قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

فاذا زادت على مائة وعشرين ففي كل اربعين ثنية، وفي كل خمسين رباعية، هذا عند اصحابنا دون غيرهم، واظن انهم قاسوا ذلك على نصاب الابل او صح عندهم فيه حديث لم اقف انا عليه. واما مخالفونا

(1)

، وفي كتاب

فوجدت عن اكثرهم ان نصاب البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة، واسندوا ذلك الى النبيء الاشراف يقول هذا قول النخعي، والحسن البصري، والشعبي،

،

ومالك، والليث بن سعيد، وسفيان الثوري، والشافعي، وعبدالملك وابي ثور، وابي عبيد، واسحاق وغيرهم، وذكر عن بعضهم ان في كل عشرين من البقر شاة الى ثلاثين ففيها تبيع، وروي عن بعض الفقهاء فيها اقوال كثيرة غير ما ذكرنا تركناها مخافة التطويل. واختلف اهل العلم في الاوقاص وهو ما بين الفريضتين، فذهب اكثرهم الى ان لا زكاة فيما زاد على الفريضة حتى تبلغ الأخرى وزعم بعضهم أن فيه الصدقة الخلاف ما روي ان معاذ بن جبل رحمه الله توقف على الاوقاص في البقر

فقال حتى

(

وسبب

اسأل النبيء فلما قدم وجده توفي صلوات الله عليه، فقال من اوجب فيه الزكاة الاصل فيه الزكاة الا ما استثناه الدليل

1) نعم عن معاذ بن جبل (ض) ان النبي (ص) بعثه الى اليمن فأمره ان ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا او عدله معافرياه رواه الخمسة واللفظ لاحمد، وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم - التبيع: ولد البقرة فى السنة الاولى والانثى تبيعة. والمسنة: ذات الحولين - قال الصنعاني في سبل السلام قال ابن عبدالبر لاخلاف بين العلماء ان السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وانه النصب المجمع عليه، وفيه دلالة على انه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء، وفيه خلاف للزهري فقال: يجب في كل خمس شاة قياسا على الابل. واجاب الجمهور ان النصاب لا يثبت، وبانه روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء وهو وان كان مجهول

-

بالقياس

-

الاسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده

اهـ