الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١وهو قوله عليه السلام: الاشناق ولا شغار الحديث (1) فذهب جمهور اهل العلم الى ان لازكاة فيها قياسا على الابل والغنم، وبعض اهل العلم
يجعل الاشناق في الابل، والاوقاص في البقر والله اعلم. واما نصاب الغنم والقدر الواجب فيها فأجمع اهل العلم على ان لا صدقة فيها دون اربعين شاة وانها اذا كملت اربعين ففيها شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى ان تبلغ مائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة هذا مجمع عليه لثبوته عن رسول الله في كتاب الصدقة. واختلفوا فيما زاد على المائتين والثلاثمائة، فقال اصحابنا فيها ثلاث، ثم لاشيء في الزيادة حتى تبلغ اربعمائة ففيها اربع. ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، وروي مثل هذا عن الشافعي واسحاق وابي ثور، وروي عن عمر رحمه الله انه كان يقول: اذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث الى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم: ففي كل مائة شاة، وبهذا يقول اكثر فقهاء الامصار الا الحسن بن صالح فانه روي عنه ان الغنم اذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها اربع واذا زادت على اربعمائة ففيها خمس. وروى بعضهم عن ما ذكرنا والله اعلم ـ واجمع اهل العلم على ان المعز يضم الى الضان
-
معاذ
غير
1) هذا بعض ما ورد في كتاب بعثه الرسول (ع) الى وائل بن حجر الضرمي نصه: من محمد رسول الله (علم الى الاقيال العباهلة من اهل حضرموت باقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس ولاخلاط ولا وراط، ولاشناق، ولاشغار، ومن احيا فقداربي، وكل مسكر حرام التيعة اربعون شاة التيمة الشاة تعلف للذبح او للحلب. السيوب الركازاي دفين الجاهلية لاخلاط ولاوراط اي لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. لاشناق اي لا يؤخذ ما بين الفريضتين كقولك لا وقص. الشغار من انكحة الجاهلية، احيا باع لزرع قبل ان يبدو صلاحه. الخ اهـ مصححه
-11