قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

مسألة: واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من الابل والبقر: فروي عن علي ومعاذ ان لاصدقة في البقر العوامل (1). وروي هذا ايضا عن جابر بن عبدالله وسعيد بن جبير والنخعي ومجاهد والحسن

(فائدة في زكاة الابل وما يخرج منها)

لا يخفى ان مادون خمس ذود لا زكاة فيها

من 5 الى 24

شاة عن كل ه

من 25 الى 35 بنت مخاض وهي التي استكملت لها سنة ودخلت في الثانية فان لم تكن فابن لبون.

من 36 الى 45 بنت لبون وهي التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة. من 46 الى 60 حقة وهي التي استكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. وهي التي استكملت الرابعة ودخلت في الخامسة.

من 61 الى 75

جذعة

من 76 الى 90

بنتا لبون

من 91 الي 120

ان.

من 120 فصاعدا ففي كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة

من 40 الى 120

زكاة نصاب الغنم وما يخرج منها)

شاة واحدة.

من 121 الي 200 شانان

-

•

من 201 الي 300 ثلاث شياه

واذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة

1) روي ابو داود والدارقطني عن علي عليه السلام قال: وليس في البقر العوامل صدقة وروي بلفظ وليس في البقر العوامل شيء واخرجه الدارقطني من حديث جابر بلفظ وليس في البقر المثيرة صدقة وضعف البيهقي اسناده. والحديث دليل على انه لا يجب في البقر العوامل شيء. وظاهره سواء كانت سائمة او معلومة، وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم فى البخاري وفى الابل في حديث بهز عن ابي داود والنسائي قال الدميري، والحقت البقر بهما

1101