الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦البصري وعطاء والليث بن سعيد والشافعي وغيرهم من اصحاب الرأي. وقالت طائفة في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث صدقة. وروي
مع
استفاضة
هذا عن مكحول وقتادة. وبه قال مالك. وروي مثله في كتاب ابن جعفر اصحابنا. وان هذا هو المأخوذ به عندهم، وهذا وغيره من! حديث الرسول عليه السلام وهو قوله: ليس في القتوبة، ولا في الجارة صدقة (1). واظن انهم احتجوا بعموم قوله عليه السلام في خمس ذود صدقة (2) اسقط الزكاة عن العوامل خصه بالحديث المتقدم. والله. ومن اعلم. وقال بعض العلماء: في بقر الحرث ان كان في حرثها الزكاة فلاصدقة على عواملها. والاففيها الصدقة. والله اعلم. واجمع اهل العلم فيما وجدت على ان الجواميس بمنزلة البقر. روي ذلك عن الحسن البصري والزهري ومالك والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي. والله
اعلم ..
الفصل الثاني
في زكاة المعشرات
وهي الثمار والحبوب والقدر الواجب في ذلك، قال الله تعالى «انفقوا من طيبات ماكسبتم و مما اخرجنا لكم من الأرض (3) وقال «وآتواحقه يوم حصاده (4) فروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال هو العشر
(1) القتوبة بالفتح الابل التي توضع الاقتاب على ظهورها كالركوبة والحلوبة. وفى الحديث: لاصدقة في الابل القتوبة والجارة هي التي تجر بالزمام تذهب وترجع بقوت العيال. المراد ليس في الابل العوامل صدقة
(2) تقدم ذكره.
) البقرة: (267)
الانعام: (141).
-17 -