قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

ونصف العشر وعنه ايضا قال: حقه الزكاة المفروضة يوم يکال ويعلم كيله. وروي مثل هذا عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وقتادة. وعن مجاهد قال: هو اذا حصد زرعه القى لهم من السنبل، واذا جذ نخله القى لهم من الشماريخ، واذا كاله زكاة ــ وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة المفروضة، وان هذه الآية منسوخة لان

السورة مكية. روي هذا عن النخعي وابي جعفر والله اعلم. مسألة: اجمع عوام اهل العلم من جميع فقهاء الامصار على ان الصدقة واجبة في اربعة اشياء مما تخرجه الأرض. وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ثم اختلفوا فيما سواها فذهبت طائفة الى ان لاصدقة الا في هذه الأربعة الأشياء. روي هذا عن الحسن البصرى (1). وابن سيرين والشافعي وابن ابي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وابي عبيد وغيرهم. وقال اصحابنا الزكاة واجبة في ستة اشياء في الاربعة المتقدمة الذرة والسلت وبه قال ابراهيم النخعي، واحتجوا

بما روت جماعة من

العلماء ان النبيء قال: وليس في

1) رأي الحسن البصري والشعبي: انه لازكاة الا في المنصوص عليه، وهو الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب لان ما عداه لانص فيه، واعبر الشوكاني هذا المذهب

الحق. ومجمل القول، ان الزكاة كانت لا تؤخذ في عهد رسول الله الا.

من

الحنطة

البغال

والشعير والتمر والزبيب كما في حديث ابي بردة - وفي رواية ابن ماجة زيادة الذرة وذكر موسى بن طلحة فى اثر عن الرسول زيادة على ما تقدم «السلت» فاعتبر اصحابنا الاصناف الستة جمعا بين الاحاديث. اما ما عداها من الخضروات والفواكه فلا صدقة فيها قال ابن القيم: ولم يكن من هديه اخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا. من ولا الحمير، ولا الخضروات، ولا الاباطخ والمقاتي والفواكه التي لاتكال، ولاتدخر الا العنب والرطب فانه ياخذ الزكاة منه جملة، ولم يفرق بين ماييس وما لم ييبس. اهـ ـ والقطاني او القطنيات هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لانها تقطن في البيوت اي تخزن. وقد سبق ان مثل لها المصنف. اهـ

- IV-