الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨•
شيء من القطاني صدقة الا في ستة اشياء. وهي: القمح. والشعير. والذرة. والسلت والتمر والزبيب (1) وهو مجمع عليه عند العلماء. وذهب آخرون الى ان لا زكاة في جميع القطاني: وهي الحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس. واشباهه في جميع ما يقتات ويدخر مما يتخذ للعيش غالبا من جميع النبات، روي هذا عن فقهاء الحجاز مالك واصحابه والشافعي وغيره. وذهب ابو حنيفة ومن وافقه الى ان الزكاة في كل ما تخرجه الارض ما عدا الحشيش والحطب والقصب، وسبب الخلاف ـ فيما عدا الاصناف الستة المجتمع عليها. هو تنازعهم في تعلق الزكاة بهذه الاصناف، هل هو لعينها؟ أولعلة. فيها وهي الاقتيات والادخار؟ فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات قال الزكاة في جميع ما يقتات قياسا على المجتمع عليها، وسبب الخلاف بين من قصر الزكاة على ما يقتات به وبين من عداها الى جميع ما تخرجه الارض ـــ الا ما وقع عليه الاجماع من الحشيش والقصب والحطب - هو معارضة القياس لعموم
مي
-
اللفظ المذكور في قوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنواضح نصف العشر (2) وما ههنا بمعنى الذي وهو مطابق
1) اخرجة ابن ماجه والدارقطني. (2) رواه ابوداود بلفظ وما سقي بالدوالي والغروب نصف العشره ورواية البخاري من حديث سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي (ع) قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشره قال ابو عبدالله اي البخاري هذا تفسير للاول لانه لم يوقت فى الاول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت. والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهوم اذا رواه اهل الثبت كما روى الفضل بن العباس ان النبيء لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فاخذ بقول بلال وترك قول الفضل. اهـ. ولايي داود من حديث
سالم واذا كان بعلا
-
عوضا عن قوله عثريا
1
العشر وفيما سقي بالسواني -
=
- 14 -