الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩لقوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات الى قوله وآتوا حقه يوم حصاده (1) واما القياس المعارض لهذا العموم فهو ان الزكاة المقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت. ومن العموم بهذا القياس اسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن العموم اوجبها في جميع ذلك الا ما اخرجه الاجماع والله اعلم.
خصص
مسألة
غلب
: واختلفوا في الزيتون فذهب بعض الى ايجاب الزكاة فيه روي ذلك عن الزهري والاوزاعي والليث بن سعيد والثوري ومالك واصحاب الرأي. ووجد ذلك عن جابر بن زيد وابن عباس. وذهب غيره من اصحابنا الى ان لا زكاة في الزيتون. روي ذلك عن ابن ابى ليلى والحسن بن صالح والى عبيد والشافعي في قوله الآخر بمصر. وسبب الخلاف هل هو قوت ام ليس بقوت؟ والله اعلم.
فصل
في نصاب الحبوب والثمار
،
اتفق اهل العلم على ان رسول الله الله قال وليس فيما دون خمسة اوساق صدقة (1) والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد بعده عل. واختلفوا في مده عليه السلام فقال: جمهور العلماء رطل وثلث وزيادة
=
-
الغرب الدلو
او النضح نصف العشره الدوالي جمع دالة الدلو الصغير وهي الكبير. العثري والبعل ما يشرب بعروقه بدون سقي - السانية مفرد السواني وهي الدواب. النضح السقي بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة. والمراد من الكل ما
يسقى بتعب وعناء.
1) تقدم ذكرها.
) رواه احمد ومسلم والنسائي.
-
19