قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

يسيرة بالبغدادي، وبه قال اهل الحجاز. وذهب ابو حنيفة الى ان المد رطلان. وفي الصاع ثمانية ارطال. واتفق جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على ايجاب النصاب في الحبوب والثمار وهو خمسة اوساق وان ما دون ذلك ليس على صاحبه شيء. وذهب ابو حنيفة فيما وجدت الى ان الحبوب والثمار ليس فيهما نصاب واجب لقوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر (1) وذهب غيره من العلماء الى تخصيص هذا العموم بقوله ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة (2) لان الحديث انما خرج مخرج تبيين العدد لا القدر الواجب

الزكاة

مسألة

من

: واجمعوا على ان الابل لا تضم الى البقر، ولا إلى الغنم وانهما لا يضمان الى الابل، وعلى اسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى يبلغ النصاب، واجمعوا على ان التمر لا يضم الى الزبيب، واجمعوا على ان الصنف الواحد من الحبوب والثمار وغيرهما يجمع جيده الى رديئه وتؤخذ جميعه على قدر كل واحد منهما، اعني من الجيد والردي» وان التمر وغيره ان كان اصنافا اخذ من اوسطه. واختلفوا في ضم الحنطة الى الشعير: فقال بعض اصحابنا لا يضاف بعضها الى بعض. روي ذلك عن وائل بن ايوب رحمه الله (3). وهو مذهب مكحول وعطاء والاوزاعي والثوري وابي عبيد والشافعي واصحاب الرأى وذهب اكثر اصحابنا الى ان الشعير يحمل على البر ويستتم بكل واحد منهما النصاب، وهو مذهب

1) قد تقدم ذكره.

(2) قد تقدم ذكره قريبا.

(3) تقدم التعريف به.