قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

آخر قول ابي عبيدة مسلم (1) رحمه الله وقاسهما على الذهب وا. والفضة

المعتمد

وبه قال مالك بن انس والحسن البصري والزهري وطاوس، وهو عليه عندنا الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد اتفاق المنافع وسبب او اتفاق الاسماء؟ فمن راعى اتفاق المنافع قال هما جنس واحد وان اختلفت اسماؤها، ومن راعى اتفاق الاسماء قال هما جنسان مختلفان. والله اعلم.

مسألة: اجمع اهل العلم على ان رسول الله الله سن فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالدوالي والنواضح نصف العشر، واختلفوا فيه اذا سقي بعضه بالسماء وبعضه بالدلاء، فقال عطاء بن ابي رباح ينظر الى اكثر السقيين فيزكى على ذلك. وقال الثوري على الذي احياه وغلب عليه صدقته، وقيل تخرج زكاته بالمحاصصة روي ذلك

عن

الشافعي. مسألة: واختلفوا في تقدير النصاب بالخرص: فذهب اكثرهم الى اجازة الخرص في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها لضرورة ان يخلى بينه وبين اهله ان ياكلوه رطبا. وعن داود انه اجاز الخرص في النخيل دون غيره. وروي عن الشافعي انه قال: الخرص اليوم بدعة. وذهب ابو حنيفة وصاحباه الى ابطاله، وان على رب الارض ان يؤدي عشر ما تحصل في يده زاد الخرص ام نقص وسبب اختلافهم في جوازهم الخرص معارضة الاصول للحديث الوارد باجازته، وهو ما روي ان النبيء عليه السلام اجتاز على امرأة في حديقة لها فقال: اخرصي ما يخرج منها

1) تقدم التعريف به.

22 -