قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

الصرف قديما، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم فقد وجبت عليه فيهما الزكاة فان كانت تسعة دنانير، قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه

وان كانت سبعة دنانير ومائة درهم فعليه الزكاة (1) واجاز ان تخرج من احدهما على الآخر والله اعلم.

الاحتمال

مسألة: واختلف اهل العلم في الذهب والفضة هل يستتم الشريك بنصيب شريكه فيهما، او في احدهما في الاصل والنصاب: فذهب اصحابنا الى انه لا يستتم بنصيب شريكه فيهما في الاصل، ولافي النصاب ووافقهم على ذلك مالك وابو حنيفة، وذهب الشافعي الى انه يستتم به وان حكم المال المشترك حكم مال رجل واحد، وسبب اختلافهم الذي في قوله الا الله وليس فيما دون خمس اواق صدقة (2) فيحتمل إن يكون هذا المقدار لمالك واحد ويحتمل ان يكون لملاك شتى الا انه لما كان اشتراط النصاب انما هو الرفق بصاحب المال وجب ان يكون النصاب لمالك واحد، وهو الاظهر والله اعلم.

المتخذ مسألة: اختلف الفقهاء في زكاة الحلي

من الذهب والفضة

بن

فروي عن ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب ووافقهم عبدالله عمر ومجاهد وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير، وعبدالله بن شداد و ميمون بن مهران وابن سيرين والزهري والثوري واصحاب الرأي ان الزكاة فيه واجبة، وهو قول اصحابنا قاطبة ووافقهم على ذلك ابو حنيفة واصحابه، وروي عن انس مالك انه يزكى عاما واحدا، وذهب آخرون الى انه لازكاة فيه اذا اريد به الزينة واللباس وهو

1) وفيه نظر

بن

2) رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله.

- r. -