قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

مروي عن جابر بن عبدالله وعائشة واسماء بنت ابي بكر والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابي عبيد وابي ثور واحمد واسحاق، وبه قال فقهاء الحجاز مالك والليث بن سعيد والشافعي في اول امره اذ كان

بالعراق، ثم روي عنه انه وقف عنه بمصر، وقال هذا مما استخير الله فيه

وروي عن الحسن انه قال: زكاته عاريته، وروي مثله

بن عتبة.

•

وعبدالله عن قتادة

وسبب اختلافهم شيئان: احدهما اختلافهم في تصحيح الاثر عنها قالت ودخلت على رسول الله الله

وهو حديث عائشة

رضي

الله

وفي يدي ثلاث فتخات من ورق، او قالت من ذهب. فقال ماهذا؟ فقالت: اتزين لك به، فقال: اتودين زكاتهن؟ قالت لا. قال حسبك من النار (1). وما روي: انه دخلت عليه امرأة وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا، فقالت: اخرج الفريضة، فاخرج منها مثقالا

وثلاثة ارباع المثقال (2)). فبهذا وغيره يحتج من اوجب الزكاة في الحلي

•

واحتج من اسقط الزكاة عنه بحديث ضعيف روي عنه عليه السلام من طريق جابر بن عبد الله انه قال وليس في الحلي زكاة (3). والشيء الثاني) الموجب للخلاف هو تردد الحلي بين ان يشبه العروض الموضوعة للإنتفاع وبين التبر والفضة اللذين المقصود منها المعاملة اعني كونهما ثمنا. والصحيح ايجاب الزكاة فيه بظاهر الكتاب والسنة لوقوع اسم الذهب والفضة على

1) متفق عليه وفي آخره زيادة واعلمي ان فيهن الزكاة

2) رواه الترمذي.

(3) قال صاحب تذكرة الموضوعات عن احمد ان ابن عمر وعائشة وانسا وجابرا واسماء كانوا لايرون في الحلي زكاة ـ وعن اسماء كانت تحلي بناتها الذهب نحواً من خمسين الفا ولا تزكيه. قال البيهقي: وما يروى مرفوعا وليس في الحلي زكاة باطل لا اصل

-

31