قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

الحلي والله اعلم (1).

الفصل الرابع

في زكاة العروض المتخذة للتجارة

وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة اقسام: احدها في زكاة التجارة. والثاني في زكاة الفوائد. والثالث: في زكاة الديون.

القسم الاول

في زكاة العروض

اجمع اهل العلم على ايجاب الزكاة في العروض التي تعد للتجارة مديرة

كانت او غير مديرة، روي ذلك عن عمر بن

عفان الخطاب وعثمان بن

وابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وابي عبيدة مسلم وابي صالح الدهان و به قال القاسم بن عبدالله والقاسم بن محمد وعروة

-

والربيع بن حبيب. بن الزبير وخارجة بن زيد والحسن البصري وطاوس وميمون ابن مهران والنخعي والشعبي، وعليه فقهاء الامصار من اهل الحجاز والعراق، ولا اعلم بينهم خلافا الا ما ذكر عن داود بن علي وغيره من اهل الظاهر: زعموا ان الزكاة في العين، فاذا صار عروضا صار الى ما عليه العروض

السلف قاضية بعدم

(4) من المعلوم ان القول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء اذا اتخذ للزينة هو مذهب مالك واحمد والشافعي في احد اقواله. قال الصنعاني: لأثار وردت عن وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا اثر للآثار - ثم قال: واظهر الاقوال دليلا

وجوبها لصحة الحديث وقوته اهـ. وهو قول اصحابنا الله

رحمهم

•

اهـ مصححه

-