قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

ليس عليه فيه زكاة حتى يبيعه بما تجب فيه، ثم يحول عليه الحول، وقال

ملك

آخرون اذا باعه بما تجب فيه الزكاة بعد حول الحول زكاة من يوم العروض ولا ينظر في قيمته اول السنة ولا اوسطها روي هذا عن

•

الشافعي والله اعلم. واختلفوا فيمن اشترى اكسية للتجارة ثم بدا له ان يجعلها للباس او اشتراها للباس فنواها للتجارة، فقال بعضهم: ليس عليه زكاة في الحالتين. وقال آخرون غير ذلك. والله اعلم.

القسم الثاني

في زكاة الفائدة

وهذا القسم يشتمل على ست مسائل:

المسألة الأولى في وقت الزكاة: اجمع اكثر اهل العلم على اشتراط الحول في زكاة الذهب والفضة والماشية لثبوت ذلك عن رسول الله لعل الله وهو قول معاذ بن جبل رضي ا عنه انتظر بارباب الاموال حولا كاملا ما أمرتك (1)، وقوله: لا زكاة في المال حتى يحول عليه

منهم

الله

ثم خذ الحول (2)، واستحب اصحابنا ان ياخذ الانسان لوقت زكاته شهرا معلوما من شهور السنة كرجب ورمضان والمحرم، وانه ان دخل ملكه

المال في غير هذه الاشهر انه يخرجه من

ملکه

حتى يستهل عليه الشهر

1) متفق عليه.

(2) متفق عليه عن ابي هريرة - ورواه الربيع عن ابي سعيد الخدري ورواه ابوداود من

حديث على باسناد جيد. - ورواه الترمذي مرفوعا عن ابن عمر

زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

استفاد مالا فلا من