الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨الكل وهو قول اكثر اهل العلم، وقيل ان اوصى بها اخرجت. والافلا شيء على الورثة. والله اعلم.
الثلث
المسألة السادسة: واختلفوا في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه: فقال قوم يأخذ المصدق الزكاة من نفس ال المال، ويرجع المشتري على البائع بقيمته. وقيل البيع جائز والزكاة على البائع. وهو الصحيح وسبب الخلاف تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته واتلاف عينه فمن شبهه بذلك قال الزكاة في ذمة المتلف والمفوت. ومن قال: البيع ليس باتلاف لعين المال کمن باع ما ليس له ـ قال الزكاة في عين المال والله اعلم.
-
القسم الثالث
في زكاة الديون
عفان بن
واختلفوا في وجوب الزكاة في الدين المرجو أخذه: فقال اصحابنا جابر ابن زيد وابو عبيدة والربيع وابن عبدالعزيز وغيرهم: يؤدي زكاة ما كان منه على ملي يرجو اخذه لكل سنة، وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وجابر بن عبدالله وطاوس والنخعي والزهري والحسن البصري وميمون بن مهران وقتادة وحماد بن سليمان (1) والشافعي واسحاق وابي. قالت طائفة يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة. روي ذلك عن عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني ومالك واهل المدينة. وقال آخرون زكاته على المديان قاله ابن عباد (2). من اصحابنا، وابراهيم
عبيد
1) هو حماد بن ابي سليمان الاسليمان فقط هو شيخ ابي حنيفة لازمه 18 سنة وممن
الفقه أخذ عنهم
المصري لا المدني.
-
38