الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣للفقراء؟ فمن قال انها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال انها حق للفقراء لم يشترط البلوغ فيها. واما من فرق بين النض وغيره فلا اعلم له حجة والله اعلم. وقال اصحابنا تجب الزكاة في مال الطفل والمجنون والمعتوه وغيرهم لعموم الخطاب في قوله عليه السلام امرت ان آخذها من اغنيائكم وتوضع في هؤلاء وغيرهم من المسلمين لقوله واردها في فقرائكم (1) الا انهم اشترطوا في الاطفال ولاية آبائهم وتوضع في يتاماهم بواسطة الخلائف والاوصياء والله اعلم.
الزكاة
فصل
في سيرة تفريق الزكاة على اهلها في الظهور والكتمان
فيهم
قال علماء السلف من اصحابنا اذا كان امام المسلمين ظاهرا فأمر الصدقات اليه يبعث عماله الى الامصار في كل سنة من سني القمر فيجبون من اغنياء الرعية الذين حماهم من الظلم واجرى حدود الله وعليهم. فان كان الامام مستغنيا عن الزكاة قسم فيهم العمال صدقة كل بلد في فقراء اهله من موافق ومخالف يعطون لكل فقير قدر مؤنة سنة من الكسوة والنفقة اقتصادا من غير سرف، وان فضل من شيء قسموه في اقرب القرى اليهم. ولا يعطى للفقير اكثر من مؤونة سنة الا ان كان مديانا فيقضى دينه او محتاجا الى التزويج فيعطى ما يتزوج به بالنظر والاجتهاد، وقال بعض اصحابنا يفرق العامل ثلث الصدقة في كل بلد جبيت منه على فقرائهم، ويرجع ثلثيها الى بيت المال فتوضع لاهلها.
الصدقة
(1