الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦الثقة في صومه. ولعمري لكذلك لان هذا امر مختلف فيه. واما ان صح بشهادة عدلين او بالشهرة فلم يصمه فعليه الكفارة مع لزوم الكفر اياه عند اصحابنا إلا ان عند بعضهم ان ادعى الجهالة فعليه بدل يوم والله اعلم.
فهدا ما يتعلق من المسائل بزمان الوجوب اعني تحديد طرفي الشهر
الفصل الثالث
•
فيما يتعلق بزمان الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما وقد اجمعوا على ان آخره مغيب الشمس لقول النبيء علل «اذا اقبل الليل من ههنا يعني من المشرق وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم اكل او لم ياكل (1). وقوله اذا سقط القرص وجب الافطار (2)
واختلفوا فيمن افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت وهي لم تغب بعد
فقال اكثر اهل العلم يقضي يوما مكانه لقوله تعالى «ثم اتموا الصيام الى الليل (3) وروي ذلك عن ابن عباس وعمر بن الخطاب. ومعاوية وبه قال عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وغيرهم من فقهاء الامصار
•
1) متفق عليه من حديث عمر ـ ورواية الترمذي عن عمر قال قال رسول الله (ع): اذا اقبل الليل، وادبر النهار، وغابت الشمس فقد افطرت (2) ذكره البخاري اثراً لابي سعيد الخدري في باب متى يخل فطر الصائم»: «فافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس قال العيتى: ووصله سعيد بن منصور وابن ابي شيبة من طريق عبد الواحد بن ايمن عن ابيه قال: دخلنا على ابي سعيد فافطر ونحن نرى الشمس لم تغرب وجه ذلك: ان ابا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيداً على ذلك ولا التفت الى موافقة من عنده على ذلك فلو كان يجب عنده امساك جزء من الليل لاشتراك الجميع في معرفة ذلك
اهـ مصححه
البق
رة: 187.
- 76 -