الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩الباب الثالث
في اركان الصوم
وهي اربعة: احدها العلم بدخول الشهر لقول الله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه (1) والمشاهدة على ضربين: احدهما مشاهدة بالرؤية وقد تقدم تفسيرها، والثاني مشاهدة بالعلم لمن عدم رؤيته بالحس وهو الاعمى والمحبوس والاسير ومن في معناهم ممن عجز عن رؤية الهلال، فاذا عدم هؤلاء العلم بحلول الشهر تحروا شهرا فيصومونه فان الشهر رمضان او بعده اجزأ عنهم في قول اصحابنا وجمهور العلماء لان
خرج
ذلك
ذلك عليهم دين فقضوه بعد رمضان، وان خرج شعبان او ما قبله فلا يجزيهم صومه لانهم صاموه قبل وجوب فرضه عليهم، كمن صلى قبل وقت الصلاة، وذهب بعضهم الى جوازه قبل رمضان فشبهوا ذلك بخطأ القبلة وخطأ عرفة عند بعضهم، والاول اصح، واختلفوا في هؤلاء اذا صاموا رمضان تطوعا فقيل يجزيهم، وقيل لا يجزيهم والله اعلم، وقد قيل في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي حضره في بلده والله
اعلم.
وهو
ان
الركن الثاني
في استكمال طرفى الشهر المفترض
يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته وقد تقدم تفصيل ذلك.
1) النق رة: 185.
-