قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

مفطر

وسبب الخلاف ماروي عنه عليه السلام قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء (1)، وروي ايضا انه قاء فافطر (2). والله اعلم.

مسألة: واختلفوا في السعوط للصائم فكرهه بعضهم ورأى عليه القضاء اذا وصل جوفه، ورأى بعضهم عليه القضاء والكفارة، وفي الاحتقان في الدبر اختلاف ايضا. واما في الاحليل فلا بأس، وفي اثر اصحابنا ان لا بأس ان يقطر في اذنيه الدهن اذا اشتكى، قال انه لا يصل الجوف وانما يصل الى الدماغ. واختلفوا في مضغ العلك للصائم فروي عن عائشة وعطاء انهما رخصافيه. وروي عن ابن عباس انه رخص للمرأة ان تمضغ لولدها. وبه قال الحسن والمخعي والاوزاعي. وكره مضغ العلك للصائم النخعي وقتادة وعطاء ومحمد بن علي. وكره بعضهم للصائم ان يمس بلسانه شيئا له طعم. واختلفوا في الكحل فرخص فيه اكثرهم. وروي ذلك عن عطاء والحسن البصري والنخعي والاوزاعي واصحاب الرأي.، وبه قال اصحابنا. وكره ذلك آخرون، وقال بعضهم ان اكتحل قضى يوما مكانه، روي ذلك عن ابن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهم، وكره قتادة الاكتحال بالصبر ورخص في الائمد وبه قال بعض

اصحابنا، واختلفوا في السواك للصائم فرخص فيه بعضهم بالغداة والعشي

فافطر

1) عن ابي هريرة رواه الخمسة واعله احمد وقواه الدارقطني (2) رواه الترمذي من حديث ابي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد ان النبي (ع) «قاء. قال: وانما معنى هذا ان النبي (ع) كان صائما متطوعا فقاء فضعف فافطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي (ع): وان الصائم اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، واذا استقاء عمدا فليقض