قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

لا يليق به من جميع ما قدمنا فهو من كبائر الشرك، ووجه آخر من كبائر الشرك: هو الاستحلال لما حرمه الله تعالى في كتابه نصا بغير تأويل كالميته والدم ولحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وارتكاب الزنا وقذف المحصنات ودخول البيوت بغير اذن وغير ذلك مما يطول ذكره. او استحل ترك الفرائض المنصوصات كالولاية والبراءة جملة، والصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الارحام وما اشبه ذلك، او حرم ما أحله الله تعالى في كتابه نصا كالبيع والنكاح والأكل والشرب وغير ذلك مما يطول به الكتاب. فكل من انكر وجها من وجوه التوحيد او استحل ترکه، او جهل الشرك، او فعله. او استحل فعله، او امر به، او تقرب بفعل معصية منصوصة الى الله تعالى، او استحل فعلها، او انكر فريضة منصوصة. او ملكا او نبيئا منصوصا. او حرم حلالا منصوصا فهو مشرك. والله اعلم

•

-

ـــل.

وكبائر النفاق على وجهين:

کخلاف

احدهما: استحلال ما حرمه الله تعالى بتأويل الخطأ فاعله، أو قائله جميع من خالف الملسمين وبراءتهم منهم بتأويل الخطأ، فهم بذلك منافقون ليسوا بمشركين ولو تقربوا بذلك الى الله تعالى لأنهم

متأولون،

والوجه الآخر: هو مقارفة جميع ما أوعد الله على فعله النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة.

- E-