الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١>
او عذب به أمة من الأمم الماضية كالقتل والزنا والربا والسرقة وبخس المكيال
والميزان واتيان الرجال وعقر الناقة والاعتداء في السبت لاهل ذلك الزمان
الله
وغير ذلك من جميع ما نص يطول به الكتاب. وبالله التوفيق
عنه في القرآن واوجب عليه النكال مما
•
القسم الثالث عشر
ويقيموا
ومما يجب على المكلف المعرفة به: ان يعلم ان دماء المسلمين وغنيمة اموالهم وسبي ذراريهم محرمة بالتوحيد الذى معهم. وذلك لقول الرسول عليه السلام: «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها هذا الحديث» (1) ووقع الاجماع على من جميع الامة لانه نص من القرآن قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى قوله فخلوا سبيلهم (2) ومن استحل دماء المسلمين واموالهم بغير تأويل وزعم انها حلال فقد اشرك وان تأول فهو منافق. وذلك مثل الصفرية الزاعمة ان كل من عمل ذنبا فهو مشرك حلال دمه وسبي ذريته وغنيمة ماله وتأولوا في ذلك قول الله تعالى في ذكر الميتة: وان اطعتموهم انكم لمشركون (3) فقالوا كل من عمل ذنبا فقد اطاع الشيطان و من أطاعه اشرك. وعند الأئمة تأويل الآية (وان) اطعتموهم في استحلال الميتة انكم لمشركون باستحلالها، بأكلها. والله اعلم. واختلف فيما يجب على العبد ان
1) وتمام الحديث: وحسابهم على الله تعالى عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. بالفاظ
مختلفة
2) التوبة:: 6
2) الانعام: 122