الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥المصر اول يومه ذلك ان يبيت صيامه من الليل ثم يدخل صائما لان كلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة اذا اكل اول يومه خارجا من ستة
اميال والله اعلم.
الفصل الثاني
في لوازم الافطار المباح للمريض والمسافر
ومن في معناهما
، وهي
ثلاث: «احداها» القضاء وهو واجب على كل
مفسد للصوم او تارك له بسفر او مرض ـ لقوله تعالى فعدة
من
ايام
اخره (1). ويتعلق بالقضاء سبع مسائل احداها» يستحب تعجيله لما روي
ان جابر بن زيد والحسن البصري كانا يأمران بتعجيله ويقولان لا تؤخروه ـ وروي ايضا ان ام سلمة الله رضي عنها كانت تقول لاهلها
الغد. فان ذلك كان ناسيا شيئا من رمضان فليقضه بعد الفطر من من
يعدل بعض صوم رمضان، وان اخروا القضاء فلا بأس عليهم. لما روي الله عنها قالت كنت افطر على عهد النبيء عل الله في
عائشة عن
رضي
رمضان فما اقضيه الا في شعبان. وقيل عن ابي نوح من اصحابنا: ان افسده بالاكل وتضييع الغسل متعمداً
الغد فلم يقضه من من الفطر انه
قد انهدم ماصام قبله: ورخص فيه عمروس بن فتح ايضا. واما ان افطر بالسفر او بالمرض فأخر قضاءه فلا يفسد صومه. والله اعلم. المسألة الثانية: واختلفوا في صفة صوم القضاء: فقال اصحابنا يجب
-
التتابع في القضاء كما يجب في الاداء. وروي ذلك عن علي وابن عمر
1) تقدم ذكرها.
11.01