قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

به أطعم. عنه وليه، اوصام عنه، وقال ابو عبيدة يطعم عنه لكل يوم. مسكينا اذا اوصى به. وهو قول ابن عباس. وقيل يطعم عنه مدا

صاعا من بر

لكل يوم. روي ذلك عن الزهري، والشافعي ورأت طائفة ان يصام عن الميت روى ذلك عن طاوس، والحسن، والزهري، وقتادة، وسبب اختلافهم في هذا الباب معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس لا يصوم واما الأثر فهو ماروي عن النبيء لله انه قال:

عنه

احد كما لا يصلي من مات وعليه صوم صام عنه وليه (1) ولما روي ان امرأة سألت عن أمها ماتت وعليها صيام فقال: أرأيت لو كان على امك اكنت دين تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء (2). واما من اوجب الاطعام فمصيره الى قراءة قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين (3) ومن خير بين الصوم والافطار فانه جمع بين الآية والاثر والله

اعلم. المسألة السابعة: واجمع اهل العلم فيما وجدت على ان المرأة اذا صامت بعض القضاء فحاضت انها تبني اذا طهرت. واختلف فيمن مرض في بعضه فروي عن سعيد بن المسيب والحسن، وعطاء، والشافعي وجماعة انه اذا برئ. وروي عن النخعي، والشافعي، واصحاب

يتم

الراي. أنهم يقولون انه يستأنف الصوم. والاول اصح

عن عائشة متفق عليه.

لأنه

معذور

(2) وفى معناه ما أوى الترمذي من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة الى رسول الله (ع) فقالت ان اختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: حق الله احق. 3) تقدم ذكرها.

-1.9—