قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

واختلفوا فيه اذا صام بعض القضاء ثم سافر فأفطر: فقال بعضهم يستأنف لأنه هو الذي احدث السفر. وبه قال مالك، والشافعي، وقيل انه يتم بقيته. روي ذلك عن الحسن. والله اعلم.

اللازمة الثانية: اطعام المساكين لمن ضيع القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني. وقد ذكرنا هذا في خلال المسألة المتقدمة

اللازمة الثالثة: الوصية به تلزم المفرط في القضاء

صوم

حتى يحضره

الموت، ثم ان اوصى لزم الورثة القضاء عنه بالاطعام او بالصيام كما ورثوه

متتابعا. ثم ان انقطع بفعل احدهم، او فسده أفسد على الجميع، ويلزم

اجزا

عنهم

اذا كان

من الورثة.

من أفسده ذلك. وان صامه واحد منهم ولا يجزيء عنهم صوم الأجنبي. ورخص بعضهم في صوم وارث الوراث وينبغي لهم ان يقدموا في الصوم النساء قبل الرجال لما يعارض «لعل يعرض» من الحيض والنفاس. واما ان اوصى بصوم النذور او الكفارات فانه يطعم عنه للنذر لكل يوم مسكين مدين، وعشرة لكل كفارة يمين

النساء

والله اعلم.

الفصل الثالث

في الحامل والمرضع يخافان على انفسهما واولادهما الضعف الذي يوردهما الموت: فاختلف العلماء فيهما اذا افطرتا على اربعة مذهب: احدها» انهما يطعمان ولاقضاء عليهما. وهذا مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير. والقول الثاني انهما يقضيان فقط، ولا اطعام عليهما بمنزلة المريض. روي هذا عن الحسن البصري. وعطاء.

110