قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

وكذلك إن اكره على الاكل فانه يأكل ولا يموت ثم يقضي ما عليه والله

اعلم.

وهي

الباب السابع

في الصوم المندوب اليه

والكلام ينحصر فيه على ثلاثة اقسام، الاول» في الأيام المنهي عن

ويوم

الأضحى. وايام التشريق.

الفطر

الصوم فيها وهي ستة: الشك يوم ثلاثة ايام بعد يوم الأضحى. وقد اجمع العلماء على ثبوت النهي عن صيام هذه الأيام، واتفقوا على منع صوم يوم ريوم الاضحى، واختلفوا في ايام التشريق فأجاز بعضهم صيامها. روي ذلك عن ابن عمر والاسود ابن يزيد، وكره آخرون صيامها. وهو مروي عن الشافعي. ومالك الا ان مالكا اجاز صيامها للمتمتع بالحج اذا وجب عليه الصوم. وسبب الخلاف تردد قوله عليه السلام فيها انها ايام اكل وشرب وبعال (1) هو بين ان يحمل على الوجوب او الندب: فمن حمله على الوجوب قال صومها محرم ومن حمله على الندب قال هو مكروه الا انه عارضه قوله عليه السلام لا يصح صيام يومين يوم الفطر

=

على الاخذ بالرخصة التي احب الله ان توتى لطفابنا وتيسيرا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره وعليه فلا ارى هذا المريض قد ختم حياته بما يسوءه في آخرته والله يحاسب على الضمائر لا على الظواهر والله يعلم وانتم لا تعلمون

اهـ مصححه

1) اخرجه الدارقطني من حديث عبدالله بن حذافة السهمي. ورواية مسلم الحديث نيبشة الهدلي: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله. عز وجل.

-117 -