قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

الجمعة

ويوم الاضحى (1) فدليل الخطاب يقتضي ان ما عداهما يصح صومه. واختلفوا في يوم الشك وقد تقدم ذكره وقد منع قوم صوم يوما الا ان تقدمه صوم يوم قبله، ويوم بعده روي ذلك عن ابي هريرة والزهري وغيرهما، ورخص فيه آخرون، وسبب الخلاف معارضة الاثار. وذلك انه ثبت من طريق ابن مسعود ان النبيء علل وكان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر (2) قال وما رأيته يفطر يوم الجمعة (3). ومنه نهيه عن صيامه الا ان يتقدمه بصوم يوم قبله ويوم بعده واختلفوا في صوم يوم السبت ايضا لاختلاف الاثار الواردة فيه وهو قوله عل الاتصوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم» (4) وورد اباحة صومه في حديث آخر (ه) والله اعلم. واختلفوا في الوصال في الصوم لقوله عل واياكم والوصال فان كان ولابد فمن سحر الى سحر) (6) وروي عن بعضهم انه كان يواصل وهو

(1) متفق عليه من حديث ابي سعيد.

(2) متفق عليه من حديث ابن مسعود. متفق عليه من حديث ابي هريرة

(4) رواه الخمسة من حديث الصماء بنت عمرو وتمامه: وان لم يجد احدكم الا اوعود شجرة فليمضغه ومعنى الكراهة فى هذا ان يختص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود يعظمون يوم السبت

ه قالت ام سلمة (ض): وكان النبي (ع) يصوم يوم الست الاحد اكثر مما ويوم يصوم من الايام. ويقول: انهما يوما عيد للمشركين فانا احب ان اخافهم» رواه احمد والبيهقي، والحاكم وابن خزيمة وصححاه.

(1) عن ابي سعيد: لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر» رواه البخاري. واستدلوا بهذا الحديث على ان النهي كراهة لانهي تحريم. ولما

كان

م

نهي

(?)

رواه الطبراني والبزار من حديث سمرة انهي النبيء (عليه) عن الوصال وليس بالعزيمة

ولما اخرجه ابو داود باسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال: انهي (ع) عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه.

– 113 -