قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢

يعتقده في تحريم دماء المسلمين: فقيل هو خروج الروح، وقيل ما قام عنه الموت. واما سبيهم وغنيمة اموالهم فقيل: انما يعتقد سوقهم وان قتلهم في موضعهم حكم عليه بالعصيان وعن بعض مشائخنا رحمهم الله ال: لا يتم ايمان الرجل حتى يعرف تحريم. دمه وماله.

ومعرفة تحريم دماء المسلمين توحيد، وجهلها شرك. وكذلك السبي والغنيمة على هذا الحال. فكما وجبت على المكلف معرفة تحريم دماء المسلمين وسبيهم وغنيمة اموالهم بالتوحيد والاسلام كذلك يجب عليه معرفة تحليل دماء المشركين واموالهم (1) بالشرك والكفر لان تحليل دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة اموالهم انما كان بنص واجماع الامة كما قدمنا في تحريم دماء المسلمين وسبيهم وغنيمة اموالهم! واحل الله اطفال المشركين ليجروهم بذلك الى الاسلام. وقيل تقوية بيت مال المسلمين، وقيل نظرا لهم حين قتل آباؤهم لئلا يموتوا هزلا. والله اعلم.

القرآن

سبي

القسم الرابع عشر

في الأمر والنهي

وذلك ايضا واجب على المكلف البلوغ. وهو ان يعلم ان الله مع

سبحانه امر بطاعته واوجنب عليها ثوابا، ونهى عن معصية واوجب عليها عقابا، وان لم يعلم ذلك أشرك. وان علم انه امر بالتوحيد ونهى عن

الشرك فلا يجزئه ذلك حتى يعلم انه امر بالطاعة ونهى عن المعصية هكذا والله اعلم. فكل ما تلزم فته طاعة الله عز و جل لزمت المعرفة بان معر من

الله امر به واوجب عليه الثواب واما المعرفة) بان الله اوجب على تركه

1) والاولى زيادة وسبي ذراريهم لينسجم مع ما بعده.

-