الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤ابن الزبير، وثبت النهي ايضا عن صيام الدهر (1) والله اعلم.
الثاني
الايام المندوب الى صومها
وهو يوم عاشوراء باتفاق. لقوله الا الله من طريق ابن عباس من صام يوم عاشوراء كانت كفارته ستين شهرا وعتق عشر رقاب مؤمنات من ذرية اسماعيل عليه السلام) (2). واختلف فيه، فقيل هو يوم عاشر المحرم. وقيل التاسع، ومنها صوم عرفة لقوله عليل الله «صوم يوم عرفة يكفر السنة
لئلا
الماضية والاتية (3) واختلف في صومه للواقف بعرفة فكرهه بعضهم يضعفه عن الدعاء. ومنها ستة ايام من شوال لقوله لا من صام رمضان ثم اتبعه بستة ايام من شوال كان كصيام الدهر (4). ومنها صيام، الايام
البيض وهي
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي انه عليه يصومها (5)، وانه قال لعبد الله بن عمر لما اكثر الصيام اما
السلام كان يكفيك ثلاثة ايام من كل شهر؟ قال اطيق اكثر من ذلك قال وخمسا قال اطبق اكثر من ذلك قال ع عالم الاصوم فوق صوم داود عليه السلام
1) لحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله): «لاصام من صام الابد والقول المختار ان صوم الدهر حرام.
(2) رواه الربيع.
(3) عن ابي قتادة الانصاري رواه مسلم بلفظ الباقية بدل الاتية
(4) عن ابي ايوب الانصاري رواه الربيع بلفظ فكانما صام الخ
ه من حديث ابي ذر رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان بلفظ امرنا رسول الله (ع) ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام، ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس
عشرة
-118 -