قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

كنا قد الفناه في غير هذا الكتاب مستقصى لانا شرطنا في صدر الكتاب ان نسوق فيه سبعة اركان تتضمن سبع سؤالات القناطر في المعاد وبالله التوفيق. ولنحصر الكلام في هذا الركن على ثلاثة ابواب

الباب الأول

-

في مقدمات الحج ـ الباب الثاني في مقاصده الباب الثالث في لواحقه الاول» في الشرائط والمقدمات: وهي محصورة في فصلين.

الفصل الاول

في شروط وجوب الحج

الشرط الاول: البلوغ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي فذهب اصحابنا وبعض فقهاء الامصار الى صحة وقوعه منه.

محمد بن محبوب من

الخلاف معارضة وسبب

وذهب غيره من اصحابنا وابو حنيفة الى منعه الاثر للاصل وهو قول المرأة اذا اخذت بعضد صبي: يا رسول الله الهذا

يصح.

عنه

القلم

حجه لعدم صحه

حج؟ قال: نعم. ولك اجر (1) والاصل ان الصبي مرفوع حتى يحتلم. الشرط الثاني» «العقل لان المجنون لا عقله. وذهب بعضهم الى ان وليه يحرم عنه كالصبي. «الشرط الثالث الاسلام، اذ لا يصح حج المشرك لقول النبيء علل ايما اعرابي حج

1) رواه احمد ومسلم وابوداود والنسائي من طريق ابن عباس. ورواية مسلم عن ابن عباس ان النبيء) لقي ركبا بالروحاء ومحل يقرب من المدينة المنورة فقال: من القوم) قالوا المسلمون) فقالوا. من انت؟ قال: «رسول الله فرفعت اليه امراة صبيا فقالت: الهذا حج؟ قال: نعم ولك اجر». اهـ مصححه

- IYA-