قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

ثم هاجر فعليه حجة اخرى (1). واراد بالهجرة ههنا الاسلام. والشرط

الرابع» «الحرية» اذ لا يصح حج العبد الا باذن مولاه الا ان اعتق قبل الوقوف بعرفات. لقول النبيء عل الله دايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى (2). والشرط الخامس» «الاستطاعة» لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا (3). ولا خلاف في ذلك، وقد اختلف فيها على اربعة اقوال: احدها انها الزاد والراحلة وهو مروي عن النبيء)

•

(E)،

وبه قال الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. والثاني انها صحة البدن وروي ذلك عن عكرمة والضحاك، وبه قال مالك، ولعل حجتهم قوله تعالى ياتوك رجالا، الآية (5) اي مشاة، والثالث» انها زاد وراحلة وصحة البدن حكي هذا عن بعض العمانيين. والقول الرابع: الاستطاعة ما ذكرنا مع زيادة الامن ومرافقة الاصحاب وهو المعمول به عند اصحابنا والله اعلم واحكم. مسألة: واختلفوا في وجوب الحج باستطاعة نيابة الغير مع العجز

وسبب

احد عن

عن المباشرة. فاوجب ذلك بعض العلماء، ومنع منه آخرون الخلاف معارضة الاثار للقياس. وذلك ان القياس لايحج احد كما لا يصلي احد عن احد. واما الاثار التي عارضته فحديث الخثعمية وغيرها اذ امرها النبيء في ان تحج. عن ابيها شيخ كبير لا يستطيع

(1) و (2) هما حديث واحد رواه احمد وابو داود والنسائي.

d)

آل عمران: (97)

(4) هو ماروي عن انس قال: قيل يارسول الله ما السبيل؟ قال: والزاد والراحلة رواه الدارقطني وصححه الحاكم. والراجح ارساله. واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر

وفي اسناده ضعف.

الحج: (67).

– 129 –