الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١مسألة: واختلفوا في وجوب الحج هل هو على التراخي او على الفور؟ فحجة اصحاب القول الاول ان النبيء علل الله فرض عليه الحج واخره عليه السلام سنتين، فلو كان على الفور لم يؤخره. وحجة الاخرين انه لما كان مختصا بوقت كان من اخره حتى يذهب وقته آئما. اصله
الصلاة
ذا
مسألة: واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لازوج لها، ولا محرم يطاوعها على الخروج: فروي عن ابراهيم النخعي والحسن البصري وجماعة انها لا تحج الا مع ذي محرم. وبه قال ابو حنيفة. وقال آخرون بل تخرج مع رفقة مأمونة. وبه قال الشافعي ومالك وجماعة. وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج (1) النهي عن سفر المرأة الا مع ذي محرم منها (2) والله اعلم.
=
عن نفسه اولا لحديث وحج عن نفسك ثم حج عن شبرمه، وانت خبير ان المقصود بالحج هنا حج الفريضة، اما حج التطوع فلا خلاف في جوازه، وهناك من يجيزه
مطلقا
عن
ماروي
الغير ميتا كان او حيا اذا كان عاجزا وهم جمهور | اصحابنا وحجتهم. م الله عنه () من طريق ابن عباس يدخل الجنة ثلاثة بالحجة الواحدة اذا كانوا مسلمين، الموصي بها، والذي ينفذها والخارج بها» اهـ مصححه
1) هو قوله تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاه. (2) عن ابن عباس (ض) قال: سمعت رسول الله (ع) يخطب ويقول ولا يخلون رجل بامراة الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المراة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يارسول الله (ع) ان امراتي خرجت حاجة واني اكتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انطلق فحج مع امراتك متفق عليه واللفظ لمسلم.
- 131 –