قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

فقيل ذات عرق، وهو قول الجمهور (1)، وقيل هو العقيق، روى ذلك

،

(2)

عن الشافعي واختلفوا فيمن وقت ذات عرق فقيل: هو النبيء وقيل عمر بن الخطاب (3) لانه هو الذي فتح العراق على يد عماله، وهو

الاصح. مسألة: واجمع العلماء على ان من احرم من احد هذه المواقيت او قبلها انه محرم. واختلفوا فيمن احرم بعد ان تعداها: فقال اصحابنا ان رجع الى الميقات فأحرم فلا شيء عليه، وان لم يرجع فاحرم من موضعه فعليه دم. وبه قال الشافعي لانه ادخل النقص في مناسكه. ومنهم من قال: لا يسقط الدم وان رجع، وقيل لادم عليه، وجمهور العلماء على ان من كان منزله دونهن فميقاته من منزله لثبوت ذلك عن النبيء السلام. واختلفوا فيمن ترك الاحرام من ميقاته فاحرم من ميقات غيره مثل ان يترك اهل المدينة ذا الحليفة ويحرموا من الجحفة: فقيل لا شيء عليه، وقيل عليه دم، وهو مروي عن مالك واصحابه، والاول اصح، لقول النبيء عليه السلام في حديث ابن عباس رضي لكم مواقيت ولكل آت عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة (4)

=

من

الله

عنه، هن

مكة هن لهن ولمن اتى عليهن من غير هن ممن اراد الحج والعمرة، ومن دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة مكة

من. متفق عليه.

عليه

كان

م الله 1) لما روي عن عائشة: ان النبيء (ع) وقت لاهل العراق ذات عرق» رواه احمد والنسائي واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويها شك فيه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس ان النبيء (ع) وقت لاهل المشرق العقيق. (2) كما في حديث عائشة المتقدم

3) لما عند البخاري

4) تقدم قريبا.

– 133 -