قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

ولامره اسماء بنت عميس، وهي نفساء (1)، ان تغتسل وتحرم. وممن استحبه طاوس وابراهيم النخعي وفقهاء الامصار واهل الراي، وذهب اهل

الظاهر الى وجوب الغسل تعلقا بان الامر على الوجوب والله اعلم. والثانية التجرد للاحرام في ازار ورداء ونعلين، لقوله اليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين (2) وان احرم في ازار واحد، او رداء واحد فلا بأس. روي ذلك عن جماعة من فقهاء الامصار، والثالثة الاحرام انه عليه السلام احرم عقيب صلاة مكتوبة وقيل

دبر

الصلاة، لما

روي

نافلة (3)، واستحب ذلك ابن عباس وطاوس وجماعة، وان احرم بغير

صلاة فلا شيء عليه والله اعلم.

الباب الثاني

في المقاصد

والكلام فيه ينحصر في جملتين ومقدمة: اما المقدمة فهي في كيفية، وصفاته ثلاث: احداها الافراد وهو ان يحرم بالحج مفردا

الاحرام، عاريا من يزور، فان طاف فقد كره له ذلك، واما ان طاف وسعى فقيل عليه هدي، والثانية) القرآن: وهو ان يحرم بالحج والعمرة معا، فاذا قدم

صفات التمتع والقرآن، ولا يطوف بالبيت الا بعد النحر حين

1) لحديث جابر بن عبدالله (ض) ان رسول الله (ع) حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس فقال: اغتسلي واستثفري بثوب واحرميه. (2) رواه البخاري عن ابن عباس بلا ذكر «نعلين)

(3) اخرج ابوداود والحاكم من حديث ابن عباس انه ((لما صلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين اهل بالحج حين فرغ منهما.

-179 -