قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

عن

ابي حازم ان اصحاب النبيء عل الله لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلقوهم (1). وذهب اهل الظاهر الى ايجاب رفع الصوت بالتلبية. واما المرأة فاجمع اهل العلم فيما وجدت على انها تسمع بالتلبية نفسها وقال بعض العلماء لا يرفع الصوت بالتلبية في المساجد الا في مسجد مكة ومنى، لكن في غير هذين يسمع من يليه، والله اعلم. مسألة: واختلفوا متى يقطع المحرم بالحج التلبية: فروي انه يقطعها اذا زالت الشمس من يوم عرفه. وذهب جمهور العلماء الى انه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. واختلفوا: فقيل يقطعها اذا رماها باسرها، لحديث ابن عباس ان الفضل بن عباس كان رديف النبيء له وانه قطع التلبية في آخر حصاة (2). وقال قوم يقطعها عند اول حصاة روي ذلك عن ابن عباس. والفضل بن عباس. واسامة. وعلي وجابر بن زيد. والله اعلم. مسألة: واختلفوا في قطع التلبيه بالعمرة، فقيل عن مالك وابي حنيفة: انه يقطعها اذا انتهى الى الحرم. روي ذلك عن ابن عمر وعروة. وقال آخرون يقطعها عند الحجر الاسود اذا افتتح الطواف. وهو الصحيح. وبه قال الشافعي واحتج بان التلبية اجابة الى الطواف بالبيت فلا يقطع حتى يشرع في العمل. والله اعلم وبالله التوفيق.

1) اخرجه ابن ابي شيبة بلفظ: ان اصحاب رسول الله كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح اصواتهم بدون ذكر: بلغوا الروحاء»

(2) فقد روى البخاري عن ابن عباس واسامة بن زيد انهما قالا: ولم يزل (ع) يلبي

حتى رمى جمرة العقبة

- 1 E 1 -