الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢الجملة الاولى
من المقاصد في محظورات الإحرام
وتحتوي على خمسة فصول:
الفصل الاول
فيما يتقيه المحرم من اللباس
والاسل في ذلك حديث ابن عمر وان
رجلا
سأل
النبيء الا عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات. ولا البرانيس، ولا الاخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما اسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس (1). واجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من لبس هذه الاشياء، وان هذا مخصوص بالرجال دون النساء، وانه لابأس ان تلبس المرأة القميص والدرع والسراويل والاخفاف والخمار (2). واختلفوا فيمن لم يجد الا السراويل، هل له لباسه؟ فاجازه بعضهم. روي ذلك عن عطاء وبعض فقهاء الامصار، ومنع منه آخرون،، وبه قال مالك وابوحنيفة. وحجتهم انه لورخص فيه النبيء للاستشناه كالخفين، واحتج اصحاب القول الأول بحديث ابن عباس عن النبيء
(1) رواه الربيع عن ابي سعيد الخدري. 2) متفق عليه عن عمر: انه سمع رسول والنقاب وما مسه من الثياب الورس والزعفران
ينهي امرأة عن لبس القفازين
-1? Y-