قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

وقال بعضهم ليس له ان يعقد الهميان ولكن يدخل السيور بعضها في بعض

والله اعلم. مسألة: واختلفوا في عقد المحرم الثوب عن نفسه فمنع منه قوم، روي ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير، وبه قال مالك والشافعي، ورخص فيه ابن المسيب، وقد روي عن عمرو بن دينار انه قال: قلت لجابر بن زيد. ازاري ينحل فقال اعقده او قال اوثقه والله اعلم.

الفصل الثاني

فيما يتقيه المحرم من الطيب

واجمع العلماء على ان الطيب كله محرم على المحرم في حال احرامه. واختلفوا في جوازه له عند الاحرام فكرهه قوم. روي ذلك عن عمر، وابنه. وعثمان عفان بن، وجماعة من التابعين، وبه قال مالك بن انس. وحجتهم في ذلك قول النبيء لا للرجل الذي جاءه فقال يارسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة ملطخة بطيب؟ قال النبيء عليه السلام اما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات، واما الجبة فانزعها ثم اصنع في حجتك ما تصنع في عمرتك» (1) اختصرت الحديث، هذا، واجاز آخرون ذلك. وهو مروي عن ابي حنيفة والشافعي وجماعة واحتجوا بما روي عن عائشة انها قالت وكنت اطيب رأس النبيء عليه السلام فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما (2). فقال الاولون اذا

وفقهه

1) رواه

(2) متفق عليه. ووردت الرواية بلفظ آخر: عن عائشة قالت: وكنت اطيب =

11801