قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

وبه قال مالك، وهو الصحيح لان الحج عبادة يفسدها انزال الماء عن تعمد كما يفسد الصوم. واختلفوا هل يفسد بمقدمات الجماع من النظر والقبلة واللمس ام لا؟ فقال قوم: يلزمه الدم في كل ذلك ما لم ينزل الماء. وقيل يفسد حجه. روي ذلك عن ابن عباس انه قال: لرجل قبل او نظر افسدت حجك، وقال قوم كل انزال عن نوع استمتاع يفسد الحج والعمرة، وروي هذا عن بعض اصحابنا. واظنه قول جابر بن زيد، والحسن، ومالك، وغيرهم والله اعلم، وعن عطاء قال: كل ما حرك الذكر ففيه دم، والله اعلم. واختلفوا فيمن جامع ناسيا: فقال قوم عليه. وقيل عليه الجزاء، والله اعلم.

القضاء

الفصل الخامس

واجمعوا على ان المحرم يحرم عليه اكل لحم الصيد اذا صاده لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما (1)، واختلفوا في جواز اكله للمحرم اذا صاده المحل: فقال قوم يجوز اكله له اذا ذبحه المحل، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عطاء، وسعيد بن جبير، والزبير بن العوام وبه قال اهل الرأي وابو حنيفة. وقال آخرون يجوز اكله اذا لم يصطد من

عن

اجله، روي ذلك عطاء وقال قوم هو حرام عليه اكله واصطياده، روي ذلك عن علي بن ابي طالب، وجابر بن زيد، وابن عمر، وطاوس. وبه قال ابن عباس ويقول الآية مبهمة، وبه قال اصحابنا. وسبب الخلاف: هل النهي يتعلق بشرط

بن ابي رباح، ومالك، والشافعي وجماعة.

(1) المائدة: (96)

•

-10 ..