الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١الاصطياد. او الاكل او بهما جميعا؟ فمن قال بشرط الاصطياد خاصة اجاز اكله اذا لم يصده المحرم بنفسه. وهو قول الاولين. واحتجوا على هذا بما روي ان النبيء عل الله قال الحم الصيد لكم حلال الا ماصدتم او صيد من أجلكم (1)، وبحديث ابي قتادة حين كان مع اصحاب له محرمين فاصطاد حمارا وحشيا فاكل منه بعض اصحابه وابى بعض فسأل النبي عل الله فقال «طعمة اطعمكم الله اياها (2). ومن قال ان النهي يتعلق بالاصطياد والاكل جميعا ـ وهو قول اصحابنا ـــ قال لا يأكله. واحتجوا بحديث ابن عباس ان رجلا اهدى الى النبيء لله حمارا وحشيا وهو بالابواء فرده عليه، وقال: انا لم نرده عليك الا انا محرمون (3) والله اعلم. مسألة: واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة او صيد الحرم؟ فقال قوم يأكل الميتة دون صيد الحرم. وقال آخرون. ياكل الصيد وعليه الجزاء ولا يأكل الميتة. لان اكل الصيد سد ذريعة الى اباحته، ولا يأتى فيه
1) عن جابر بن عبدالله بلفظ صيد البر لكم حلال وانتم حرام مالم تصيدوه او يصد لكم رواه احمد والترمذي. 2) رواه البخاري ومسلم عن ابي قتادة ان رسول الله (ع) خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة - فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا احرموا كلهم الا اباقتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا
•
حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اثانا فنزلوا فاكلوا من لحمها، وقالوا: اناكل لحم صيد، ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الآثان، فلما اتوا رسول الله، قالوا. يارسول الله. انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فراينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اثانا فنزلنا فاكلنا لحمها ثم قلنا. انا كل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال: وامنكم احد امره ان يحمل
عليها، ام اشار اليها؟ قالوا لا، قال: فكلوا مابقي من لحمها».
(متفق عليه عن الصعب بن جثامة الليثي (ض).
11011