الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢حال يجوز اكله فيه (1)، والله اعلم. واختلفوا اذا احرم وفي يده صيد:
قال اصحابنا رحمهم
الله يرسله من يده وبه قال مجاهد وعبدالله بن
•
الحارث وجماعة، وقال آخرون ليس عليه ارسال ما في يده، وحكي ذلك
عن ابي ثور والله اعلم واحكم.
الجملة الثانية
فى افعال الحج والعمرة
وفيها ستة فصول:
الفصل الأول
في الطواف
وسنذكر من مسائله ما يجري مجرى القواعد وهي اثنتا عشرة.
المسألة الأولى - في حكمه: وقد اجمعوا على انه ركن من اركان
الحج التي
?
يتم
الا
بها. لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق (2).
ولا خلاف في هذا لثبوت ذلك من الكتاب والسنة.
1) قال المحشي. هكذا فيما رايناه من النسخ ولعله تحريف لانه لا يصلح علة لجواز اكل الصيد دون الميتة. والحاصل. ان العلماء اختلفوا في ايهما اولى عند الاضطرار. والذي يظهر في التعليل ان يقال في ترجيح اكل الميتة على الصيد لان الميتة قد ورد فيها من الله الاستثناء عند الضرورة ففي اكلها سد ذريعة الى اباحته لانه لم يات فيه حال يجوز اكله فيه. ـ وفى ترجيح اكل لحم الصيد على الميتة لان لحم الصيد طاهر بخلاف الميتة فانها نجسة واذا تعارض الأمر بين الطاهر والنجس فالطاهر اولى. اهـ
2) الحج: (69).
152