الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١الفصل الرابع في الوقوف بعرفة
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى - في حكمه: وقد اجمع اهل العلم على انه ركن
من اركان الحج، لقول النبيء عل العمرة الطواف، والحج عرفات (1) فاته فعليه الحج والهدي من قابل في قول اكثرهم.
وان
من
المسألة الثانية ـ في صفته: وهو ان يصل الامام عرفة قبل الزوال فاذا زالت الشمس خطب الناس، ثم يجمع بين الظهر والعصر في اول الظهر، ثم يقف حتى تغرب الشمس. وهذه الصفة متفق عليها لما ثبت
من فعل النبيء عليه السلام.
المسألة الثالثة
-
في اقامة الحج بعرفة وغيرها: وذكر ابن رشد
من فقهاء قومنا ان الناس اجمعوا على اقامة الحج للسلطان الاعظم، او لمن يقيمه وانه يصلى وراءه برا كان، او فاجرا، او مبتدعا، وان السنة ان يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة فاذا زالت الشمس خطب الناس وجمع بين الظهر والعصر، واختلفوا في وقت اذان المؤذن، وتركت الاختلاف في ذلك اختصارا لما ثبت ان النبيء عل خطب الناس ثم اذن بلال ثم اقام الصلاة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم
ركب الى الموقف
•
مسألة: واجمعوا ان صلاة الامام بعرفة جائزة ولو لم يخطب قبل
1) متفق عليه
-171 -