قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

الوقوف بعرفة على غير طهارة جائزة والله اعلم.

المسألة الخامسة: واختلفوا فيمن وقف ببطن عرفة. فقال بعضهم لاحج له، وبه قال الشافعي. واحتج بقول النبيء علال معرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة (1) وقال آخرون حجه تام وعليه دم. وبه قال مالك بن انس، واحتج ان الاصل جواز الوقوف بعرفة كلها الا ما قام عليه الدليل، و لم يصح الحديث عنده. والصحيح الاول لاستفاضة الوقوف ببطن عرفة والله اعلم.

النهي

عن

الفصل الخامس

في افعال المزدلفة

واختلفوا فى حكم المبيت بالمزدلفة: فقال اصحابنا انه سنة. وقال آخرون الذكر فيها فريضة واحتجوا بقول الله تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآية (2). وروي عن الاوزاعي وجماعة من التابعين ان المبيت بالمزدلفة والوقوف بها بعد الصبح من

ما الله

والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه: فهل لي من حج؟؟ فقال رسول

يعني

-

يعني

هذه بالمزدلفة فوقف

(علي) من شهد صلاتنا - صلاة الفجر معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه

رواه الخمسة

وصححه الترمذي وابن خزيمة

(1) رواه الدارقطني بلفظ «الا) بدل ارتفعوا عن. وفي حديث جبير بن مطعم ان النبيء

م الله. (ع) قال: وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسره رواه احمد

ورجاله

موثقون

2 البقرة: (198).

– 163 -