قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

وروي من طريق الفضل بن عباس انه قال لم ازل اسمعه عليه السلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة (1)، وقد اختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية. روي عن ابن عمر كان اذا قدم حاجا او معتمرا قطع التلبية اذا رأى الحوم حتى يطوف ويسعى، ثم يعود فيها، وقيل بقطعها اذا اراح الى الموقف، روي ذلك عن عائشة وسعد بن ابي وقاص، وقيل عن علي وام سلمة انهما يلبيان حتى زوال الشمس من يوم عرفة، وروي عن العلماء انه لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة، روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس، وميمونة زوج النبيء عليه السلام، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي واهل الرأي. وهو الصحيح لثبوت ذلك عن رسول الله الله

جمهور

مسألة: وروى اهل العلم ان النبيء عليه السلام رمى جمرة العقبة

بعد طلوع الشمس ولم يرم غيرها في ذلك اليوم، وهو يوم النحر واجمعوا على ان من رماها بعد الطلوع الى الزوال انه رماها في وقتها. واختلفوا فيمن رماها ليلا او قبل طلوع الشمس، فقال قوم لا يجزئه،

-

-

•

1) رواه البخاري من حديث ابن عباس واسامة بن زيد انهما قالا لم يزل الحديث والجمار التي ترمى ثلاث وكلها بمنى 1 - جمرة العقبة عن يسار الداخل الى مني، 2 ــ الوسطى. بعدها نحو 120 ميترا، 3 – الصغرى وهي تلي مسجد الخيف وبينها وبين الصغرى والوسطى نحو 160 ميترا. روى البيهقي عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس (ض) ان النبيء (ع) قال: ولما اتى ابراهيم (ع. م) المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ـ ثم عرض له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ـــ ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض ـ قال ابن عباس

-

(ض) الشيطان ترجمون وملة ابيكم تتبعون قاله المنذري رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

- 177 -