قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

ذلك

روي ذلك عن مجاهد، والنخعي، وجماعة. وقال آخرون: يجزئه. روي عن عطاء وعكرمة بن خالد والشافعي وغيرهم. ورخص آخرون في رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. روي ذلك عن مالك واحمد واصحاب الرأي واحتج من لم يجز رميها قبل طلوع الشمس بما روي ان النبيء الا الله و كان يقول لضعفة اهله: ولا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس (1). وبفعله ذلك الوقت، وقال خذوا عني مناسككم (2). واحتج الآخرون بما روي عن عائشة انه عليه السلام ارسل ام سلمة يوم النحر فرمتها قبل الفجر. والله اعلم، واختلفوا في مقدار الحصاة: فقال جمهور العلماء تكون مثل حصاة الخذف. روي ذلك عن ابن الزبير، وعطاء، وطاوس، واصحاب الرأي، وروي عن ابن. انه كان

عمر

يرمي

يرمي

بحصى

الجمرة بمثل بعر الغنم، واستحب بعضهم ان تلقط من جمع. وقال آخرون: خذ الحصى من حيث شئت ولا اعلم احدا قال غير الحرم والله اعلم.

بن

مسألة: والمستحب عند اصحابنا في جمرة العقبة ان ترمى من بطن الوادي. روي ذلك عن جابر بن عبدالله، وعطاء بن ابي رباح، والقاسم محمد، ونافع، وسلام، وجماعة، وثبت ذلك عن ابن مسعود وذلك انه اتى الجمرة فجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره فرماها بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة (3). وقال آخرون ان عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد ورماها من فوقها. وقال ابوبكر بن عبدالمنذر يجزئ من حيث رمى. والمستحب مافعل ابن مسعود

والله اعلم

1) رواه الخمسة الا النسائي وفيه انقطاع.

(2) تقدم مرارا.

(2) متفق علي

-

167 -