الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩وعبدالرحمن بن الاسود، والثوري، والحسن بن صالح، واصحاب الرأي وقالوا لما كان طوافان اذا افرد وجب ان يثبتا عليه اذا قرن الحج والعمرة معا. وقال آخرون يكفيه طواف واحد وسعي واحد لقول النبيء عل الله
لعائشة طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك (1)، والى هذا ذهب
جابر بن
عبدالله
، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وطاوس، ومالك،
والشافعي وجماعة فيما روي عنهم والله اعلم.
الباب الثالث
في لواحق الحج والعمرة
وهذا الباب يتوزع على فصول:
الفصل الاول
في الحلق
ولا خلاف بين العلماء انه من افعال الحج وان الحلق أفضل من التقصير لحديث ابن عمر ان النبيء عل الله قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين (2). واجمعوا على ان النساء لا يحلقن رؤوسهن، وان سنتهن التقصير، لقول النبيء عليه السلام اليس
1) رواه البيهقي والدارقطني. اما رواية مسلم ففيها بعد قوله بالبيت وبين الصفا والمروة.
(2) متفق عليه من حديث ابن عمر.
زيادة
-