قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

على النساء حلق وانما عليهن التقصير (1) ولان الحلق للنساء مثلة، واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر او لا؟ فقال اصحابنا من الفقهاء، الا في المحصر فان بعضهم قال

نسك، وبه

قال جماعة

ليس عليه حلق ولا تقصير، روي ذلك عن ابي حنيفة، وبالجملة فمن جعل الحلق والتقصير نسكا اوجب في تركه الدم (2)، ومن لم يجعله نسكا لم يوجب في تركه شيئا والله اعلم.

الفصل الثاني

في رمي الجمار

واذا طاف الحاج طواف الزيارة وسعى فلينصرف الى لرمي الجمار في الثلاثة الايام التي هي ايام التشريق، واجمع اهل العلم على ان جمرة العقبة انما ترمى في يوم النحر دون غيرها، وان جملة ما يرميه الحاج في الجمرات كلها سبعون حصاة. منها في يوم النحر سبع لجمرة العقبة، وان من رماها من حيث يتيسر من اسفل العقبة، أو من اعلاها، او وسطها كل ذلك واسع الا ان المستحب من بطن الوادي كما قدمنا. واجمعوا على انه يعيد الرمي اذا لم تقع الحصاة في العقبة وانه يرمي في كل يوم من ايام التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع، وانه يجوز ان يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى «فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه (3)، وان السنة في رمي الجمار

1) عن ابن عباس رواه ابو داود باسناد حسن.

(2) وهو مذهبنـ

– 170 –

(3) البقرة: (203).