الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣في النفر الاول بالعشي من اليوم الثاني فليدفن ما بقي من الحصى في اصل جمرة العقبة. فان لم يخرج من منى حتى ادركه الليل لزمه القعود لليوم حتى يرمي الجمار بعد الزوال والله اعلم.
الثالث
الفصل الثالث
في الهدي والضحايا واحكامهما
واجمع العلماء على ان الهدي نوعان: واجب وتطوع.
النوع الاول: وان الواجب يكون بالنذر، ويكون بالتمتع والقران على خلاف فيه ايضا، ويكون بلزوم الكفارة كهدي قضاء الحج، وهدي كفارة الصيد، وهدي كفارة القاء الاذى، وما اشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء على المنصوص في بعض النسك، ويتوزع هذا الفصل على عشرة اقسام:
القسم الاول
في هدي النذر
وهو يجب باليمين مثل ان يقول ان كلمت فلانا فعلي هدي فحنث فيلزمه ان يهديه الى مكة، ويجب عليه ايضا على جهة الفداء مثل ان ينذر بابنه او عبده ان ينحره بمكة فانه يجب عليه ان يهدي عنه هديا يكون فداء له. وقيل في العبد يهديه لخدمة البيت، وقيل يبيعه فيشتري بثمنه بدنة والله اعلم.
- 173 –