قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

أو غيرها. وسبب الخلاف هل يطلق اسم الحج على هذه الايام المختلف فيها ام لا؟ وان انطلق فهل من شرط الكفارة ان لا تجزئ الا بعد وقوع موجبها؟ فمن قال لا تجزئ الا بعد وقوع موجبها قال لا يجزئ الصوم

الا بعد الشروع في الحج ومن قاسها على كفارة الايمان قال يجوز والله اعلم واحكم.

القس

الثالث

واجمعوا على ان فاته

من الحج بفوات ركن من اركانه، او من قبل

غلطه في الزمان، او من قبل جهله، او نسيانه، او اتيانه في الحج فعلا مفسد له ان عليه ان يقضيه بعد ذلك، واختلفوا في الهدي اذا حج من

عام قابل هل يجب عليه ام لا؟ فذهب اكثر العلماء الى ان الهدي يجب عليه للنقصان الذي دخل عليه فى فساد الحج. واختلفوا في حج التطوع اذا فسد عليه ايضا: فجمهور العلماء او جبوا عليه القضاء والهدي، وشذ قوم فقالوا لا قضاء عليه في التطوع ولا الهدي اصلا. والاول اصح. وبه قال الاكثرون. وعندهم ان الحج اذا فسد عليه ان يؤمر باتمامه، ثم يحل وعليه الحج والهدي من قابل. واحتجوا بقول الله تعالى واتموا الحج

والعمرة الله الآية (1)

1) تقدم ذكرهـ

175