قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

مسألة: واختلفوا في تقدير الاطعام بالصيام: فقال قوم يصوم عن

كل مد يوما. وهو ما يطعم لكل مسكين عنده، وقال آخرون يصوم عن كل مدين يوما وهو ما يطعم لكل مسكين عند هؤلاء. فالاول مروي عن الشافعي واهل الحجاز، والثاني مروي عن اهل الكوفة وهو الاصح ان شاء الله

مسألة: واختلفوا في قتل الصيد خطأ: هل فيه جزاء او لا؟ فقال جمهور العلماء عليه الجزاء قياسا على الاموال لان الضمان يجب فيها خطأ وعمدا. وذهب اهل الظاهر الى ان الخطأ في الصيد لا جزاء فيه لان العمد انما يجب فيه الجزاء لمكان العقوبة والخاطيء بمنزلة الناسي لا لوم عليه عندهم. والاول اصح والله اعلم

مسألة: واختلفوا في الصيد تشترك فيه جماعة محرمون: فقال قوم عليهم جزاء واحد. وقال آخرون على كل واحد منهم جزاء. وقال قوم ان كانوا قتلوه في الحرم وهم محرمون فعلى كل واحد منهم جزاء. وان قتلوه في الحرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد. وسبب الخلاف: هل موجب الجزاء التعدي؟ او التعدي على جماعة الصيد؟ فمن قال التعدي فقط اوجب على كل واحد من القاتلين الصيد الجزاء، ومن قال التعدي على جماعة الصيد اوجب عليهم جزاء واحدا، وما من فرق بين المحلين والمحرمين فعلى جهة التغليظ على المحرمين والله اعلم.

مسألة: واختلفوا في قاتل الصيد اذا عاد الى قتله ثانية بعد ان حكم عليه بالجزاء فقال قوم: لا يحكم عليه بعد المرة الاولى. ولكن يقال له: اذهب فينتقم الله منك. وفرق آخرون بين العمد والخطأ، فقالوا يعاد عليه

– 177 –