قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

لقول الله تعالى او لم يروا انا جعلنا حرما آمنا (1) وقال النبيء علي وان مكة يوم خلق السموات والارض الحديث (2) والله اعلم.

الله

جملة

من

حرم

القسم الخامس

في الحكم الوارد في جزاء الصيد

قال الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (3). روي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعلي، وعثمان في من الصحابة والتابعين انهم قالوا في النعامة بدنة. وروي عن النخعي انه قال على قاتل النعامة محرما ثمنها. وروي عن عمر رحمه الله في جماعة الصحابة والتابعين انهم قالوا في بيضة النعامة ثمنها، وقيل فيها صوم يوم او اطعام مسكين. روي ذلك عن ابي عبيدة، وابي موسى الاشعري، وروي فيها عن علي انه قال. يحمل الفحل على الابل فاذا تبين لقاحها عدد ما اصيب من البيض فيقال هذا هذي ثم ليس عليه بعد ذلك ضمان فسد او صلح. وقيل عن الحسن فيها جنين من الابل. وروي عن الله عمر رضي عنه انه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وهو ولد من المعز، او ولد مثله، وحكم في الارنب بعناق. وفي اليربوع بجفرة، واليربوع دوبية لها اربع قوائم وذنب وهي فيما قيل تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات الكروش، والجفرة عند اهل العلم ما اكل واستغنى عن الرضاع. والعناق ما فوق الجفرة، وقيل دونها، وروي عن مانك

سمي

1) العنكبوت: (67) (2) عن ابن عباس رواه البخاري.

ا تقدم ذكره

-

179 –