الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠انه قال في الارنب واليربوع لا يقومان الا بما يجوز في الهدي والضحية، وذلك لجذع فما فوقه من الضأن والثني فما فوقه من المعز والابل والبقر. ا
واحتج بقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة ولم تختلف العلماء في ان من
جعل على نفسه هديا انه لا يجزئه اقل من
الجذع
الضأن
من والثني
مما
سواه. واختلفوا في صغار الصيد، فقال بعضهم هو مثل صغار النعم. كما ان كباره مثل كبارها. وهو مروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الشافعي واحتج ان ذلك حقيقة المثل فعند هؤلاء في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيل، وقال آخرون كل ذلك بالقيمة. وبه قال ابو حنيفة. واختلفوا في حمام مكة وغيرها: فقال قوم في حمام الحرم شاة. وفى حمام الحل حكومة. وقال قوم فى كل ذلك شاة، روي جماعة من الصحابة، وروي عن. عطاء انه قال في كل شيء من الطير شاة وقال ابو حنيفة بالقيمة في كل هذا على اصله، واكثر العلماء على ان الجراد
ذلك عن
ذلك
من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء، واختلفوا في الواجب من فروي عن عمر رحمه الله انه قال: قبضة من طعام، او نمرة، وعن ابن
عباس فيها تمرة، وقيل فيها حكومة والله اعلم
•
التي
ليس
القسم السادس
فيما هو صيد مما ليس بصيد
د البحر مما
واجمع العلماء على ان صيد البر على المحرم حرام الا الخمس الفواسق استثناها رسول الله الله فقال خمس من الدواب ليس على المحرم
- 180