الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١يسمي
في الجانب الايسر من البدنة شقا آخذا من نحو الرقبة الى المؤخر بعد ان الله تعالى باسم الله والله اكبر (1)، ثم يحللها ان شاء (2)، وكل ذلك واسع. واستحب العلماء توجيهه الى القبلة في حين تقليده. وفي حديث ابن عباس ان النبيء عل الله صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الى الاذن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين والله اعلم (3).
مسألة: واختلفوا من اين يساق الهدي: فقال قوم سنته ان يساق من الحل، وان اشتراه من مكة فعليه ان يقف به عرفات. وان لم يفعل فعليه البدل. وان كان ادخله من الحل فليقف به عرفات. روي هذا عن ابن عمر، وبه قال مالك بن انس، والليث بن سعيد. وقال آخرون وموف الهدي سنة. ولا هدي على من لم يقف به: كان داخلا من الحل عائشة او خارجا من الحرم، والى هذا ذهب الشافعي وجماعة، وروي عن. انها اباحت التخيير في التعريف فى الهدي وترك تعريفه، وحجة اصحاب القول الاول ان النبيء عليه السلام فعله، وقال خذوا عنى مناسككم (4). وقال آخرون: ليس التعريف بالهدي سنة. قال وانما
فعل ذلك النبي الله لان مسكنه خارج الحرم والله اعلم.
مسألة
: في محله، واجمعوا على ان محله مكة والحرم لقول الله تعالى
ائم محلها الى البيت العتيق (5) وقوله «هديا بالغ الكعبة (6). فلما
1) اخرجه مسلم من حديث ابن عباس.
2) وفي نسخة: يحللها بالماء المهملة وهي ظاهرة هنا. عن ابن عباس رواه البيهقي والدارقطني.
(4) تف
دم.
ه الح ج: (33).
(المائدة: (95).
-191 -